السيد البروجردي

324

جامع أحاديث الشيعة

5237 - ( 2 ) الدعائم 242 - عن جعفر بن محمد انه سئل عن الكسوف يحدث بعد العصر أو في وقت تكره فيه الصلاة ، قال : يصلي في اي وقت كان الكسوف . 5238 - ( 3 ) فقه الرضا ( 12 ) - وتطول الصلاة حتى ينجلى ، فان انجلى وأنت في الصلاة فخففه - 1 - وان صليت وبعد لم ينجل فعليك الإعادة أو الدعاء والثناء على الله وأنت مستقبل القبلة . 5239 - ( 4 ) يب 335 - محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحجال عن فقيه 109 - حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال ذكروا - 2 - ( عنده - فقيه ) انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته ( قال - يب ) فقال ( أبو عبد الله - يب ) عليه السلام : إذا انجلى منه شئ فقد انجلى ، ( فهل المراد منه اخباره عليه السلام عن انجلاء القمر كله بعد انجلاء شئ منه أو مراده ( من قوله ) فقد انجلى انقضاء الوقت بعد الانجلاء وانما أوردناه في الباب لهذا الاحتمال ) . وتقدم في كثير من أحاديث باب ( 29 ) الصلوات التي تصلي في كل وقت من أبواب المواقيت وفى أحاديث باب ( 1 ) فرض الصلاة لكسوف الشمس ما يدل على ذلك ويظهر منه ان أول وقت صلاة الكسوف ابتدائه فراجع . وكذا في أحاديث الباب التالي أيضا ما يظهر منه ذلك ويأتي في رواية ابن أذينة ( 1 ) من باب ( 4 ) كيفية صلاة الآيات ، قوله عليه السلام : ففرغ صلى الله عليه وآله ( من صلاة الكسوف ) حين فرغ وقد انجلى كسوفها وفى كثير من أحاديثها أيضا ما يقرب ذلك وفى رواية البزنطي وعلي بن جعفر ( 13 ) من هذا الباب ، قوله : سألته عن صلاة الكسوف ما حده ؟ قال عليه السلام : متى أحب وفى رواية الواسطي ( 1 ) من باب جواز صلاة الكسوف على الراحلة ما يدل على أن وقتها حين الانكساف وفى رواية معاوية ( 1 ) من باب ( 7 ) استحباب إعادة صلاة الكسوف ، قوله عليه السلام إذا فرغت قبل أن

--> 1 - خففت - ك 2 - ذكرنا - يب خ ل